وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكذا في السوق النائي إذا كان من يسكنها في الليالي أو كان لأحد فيها دار مملوكة تكون القسامة والدية عليه لأنها يلزمه صيانة ذلك الموضع فيوصف بالتقصير فيجب عليه موجب التقصير كما في العناية معزيا للنهاية .
قلت وبه أفتى المرحوم أبو السعود أفندي مفتي الروم واعتمده المصنف وإن خلا عنه المتون لأنه مصرح به في غالب الفتاوى والشروح فليحفظ ( ويهدر لو ) وجد ( في برية أو وسط الفرات ) إذا كان يمر به الماء لا محتبسا كما سيجيء إذ لا يد لأحد .
وقيل إذا كان موضع انبعاث مائة في دار الإسلام تجب الدية في بيت المال لأنه في أيدي المسلمين ابن كمال ( وفي نهر صغير ) هو ما يستحق به الشفعة ( على أهله ) لاختصاصهم به ( ولو كانت البرية مملوكة ) أو وقفا ( لأحد ) كما مر وسيجيء ( أو كانت قريبة من القرية ) أو الأخبية أو الفسطاط بحيث يسمع منه الصوت ( تجب على المالك ) أو ذي اليد ( أو على أهل القرية ) أو أقرب الأخبية .
زيلعي ( ولو محتبسا بالشط ) أو بالجزيرة أو مربوطا أو ملقى على الشط ( فعلى أقرب ) المواضع إليه في من القرى والأمصار .
زاد في الخانية والأراضي وأقره المصنف ( إذا كان يصل صوت أهل الأرض والقرى إليه وإلا لا ) كما مر