وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( زعم رجل أن سيده حرره فقتل ) العبد المعتق ( وليه ) أي ولي الزاعم عتقه ( خطأ فلا شيء للحر عليه ) لأنه بزعمه عتقه أقر أنه لا يستحق العبد بل الدية لكنه لا يصدق على العاقلة إلا بحجة ( فإن قال معتق ) رقه معروف لرجل ( قتلت أخاك ) يخاطب به مولاه الذي أعتقه ( خطأ قبل عتقي فقال الأخ ) الذي هو المولى ( لا بل بعده صدق الأول ) لأنه منكر للضمان وإن قال لها قطعت يدك وأنت أمتي وقالت ) هي لا بل ( فعلت بعد العتق فالقول لها ) لأنه أقر بسبب الضمان ثم ادعى ما يبرئه فلا يكون القول له ( وكذا القول لها في كل ما أخذه ) المولى ( منها ) من المال لما ذكرنا استحسانا ( إلا الجماع والغلة ) فالقول له لإسناده لحالة معهودة منافية للضمان .
عبد محجور أو صبي أمر صبيا بقتل رجل فقتله فديته على ( عاقلة القاتل ) لأن عمد الصبي خطأ ( ورجعوا على العبد بعد عتقه ) وقيل لا ( لا على الصبي الآمر