وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحدهما ليس بأولى من الآخر فيشيع الرهن فيهما بالضرورة فلا يضر ( و ) لا رهن ( ثمرة على نخل دونه و ) لا ( زرع أرض أو نخل ) أو بناء ( بدنها وكذا عكسها ) كرهن الشجر لا الثمر والأرض لا النخل .
والأصل أن المرهون متى اتصل بغير المرهون خلقة لا يجوز لامتناع قبض المرهون وحده .
درر .
وعن الإمام جواز رهن الأرض بلا شجر ولو رهن الشجر بمواضعها أو الدار بما فيها جاز ملتقى .
لأنه اتصال مجاورة .
وفي القنية رهن دارا والحيطان مشتركة بينه وبين الجيران صح في العرصة ولا يضر اتصال السقف بالحيطان المشتركة لكونه تبعا ( و ) لا ( رهن الحر والمدبر والمكاتب وأم الولد ) والوقف .
ثم لما ذكر ما لا يجوز رهنه ذكر ما لا يجوز الرهن به فقال ( و ) لا ( بالأمانات ) كوديعة وأمانة .
( و ) لا ( بالدرك ) خوف استحقاق المبيع فالرهن به باطل بخلاف الكفالة