منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار ( في الأولين من الفرض ) وهل يكره في الأخريين المختار لا ( و ) في ( جميع ) ركعات ( النفل ) لأن كل شفع منه صلاة ( و ) كل ( الوتر ) احتياطا وتعيين القراءة ( في الأوليين ) من الفرض على المذهب ( وتقديم الفاتحة على