وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت ولو باحتقان أو إقطار في إحليل نهاية ( ولا يجوز تخليلها ولو بطرح شيء فيها ) خلافا للشافعي .
( و ) الثاني ( الطلاء ) بالكسر ( وهو العصير يطبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه ) ويصير مسكرا وصوب المصنف أن هذا يسمى الباذق وأما الطلاء فما ذكره بقوله ( وقيل ما طبخ من ماء العنب حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ) وصار مسكرا ( وهو الصواب ) كما جرى عليه صاحب المحيط وغيره يعني في التسمية لا في الحكم لأن حل هذا المثلث المسمى بالطلاء على ما في المحيط ثابت لشرب كبار الصحابة رضي الله عنهم كما في الشرنبلالية .
قال وسمي بالطلاء لقول عمر رضي الله عنه ما أشبه هذا بطلاء البعير وهو القطران الذي يطلى به البعير الجربان ( ونجاسته ) أي الطلاء على التفسير الأول كذا قاله المصنف ( كالخمر ) به يفتي ( و ) الثالث ( السكر ) بفتحتين ( وهو النيء ماء الرطب )