وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو حفروا نهرا وألقوا ترابه فلو في حريم بالنقل يؤمر كتاب لأشربة هي جمع شراب و ( الشراب ) لغة كل مائع يشرب واصطلاحا ( ما يسكر والمحرم منها أربعة ) أنواع الأول ( الخمر وهي النيء ) بكسر النون فتشديد الياء ( من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف ) أي رمى ( بالزبد ) أي الرغوة ولم يشترطا قذفه وبه قالت الثلاثة وبه أخذ أبو حفص الكبير وهو الأظهر كما في الشرنبلالية عن المواهب ويأتي ما يفيده وقد تطلق الخمر على غير ما ذكر مجازا .
ثم شرع في أحكامها العشرة فقال ( وحرم قليلها وكثيرها ) بالإجماع