تصدق بلحمها ولو نقصها تصدق بقيمة النقصان أيضا ولا يأكل الناذر منها فإن أكل تصدق بقيمة ما أكل ( وفقير ) عطف عليه ( شراها لها ) لوجوبها عليه بذلك حتى يمتنع عليه بيعها ( و ) تصدق ( بقيمتها غني شراها أولا ) لتعلقها بذمته بشرائها أولا فالمراد بالقيمة قيمة شاة تجزي فيها ( وصح الجذع ) ذو ستة أشهر ( من الضأن )