لأنه شريك فيقع العمل لنفسه وفي الوهبانية وما للمساقي أن يساقي غيره وإن أذن المولى له ليس ينكر وفي معاياتها وأي شياه دون ذبح يحلها وأي المساقي والمزارع يكفر كتاب الذبائح مناسبتها للمزارعة كونهما إتلافا في الحال للانتفاع بالنبات واللحم في المآل .
الذبيحة اسم ما يذبح كالذبح بالكسر وأما بالفتح فقطع الأوداج .