فيما هو موجود قبل الشركة فكان كقفيز الطحان فتفسد ( والثمر والغرس لرب الأرض ) تبعا لأرضه ( وللآخر قيمة غرسه ) يوم الغرس ( وأجر ) مثل ( عمله ) وحيلة الجواز أن يبيع نصف الغراس بنصف الأرض ويستأجر رب الأرض العامل ثلاث سنين مثلا بشيء قليل ليعمل في نصيبه .
صدر الشريعة .
( ذهبت الريح بنواة رجل وألقتها في كرم آخر فنبت منها شجرة فهي لصاحب الكرم ) إذ لا قيمة للنواة ( وكذا لو وقعت خوخة في أرض غيره فنبت ) لأن الخوخة لا تنبت إلا بعد ذهاب لحمها .
( وتبطل ) أي المساقاة ( كالمزارعة بموت أحدهما ومضي مدتها والثمر نيء ) هذا قيد لصورتي الموت ومضي المدة ( فإن مات العامل تقوم ورثته عليه ) إن شاؤوا حتى يدرك الثمر ( وإن كره الدافع ) أي رب الأرض وإذا أرادوا القلع لم يجبروا على العمل ( وإن مات الدافع يقوم العامل كما كان وإن كره ورثة الدافع ) دفعا للضرر