وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ولو دفع غراسا في أرض لم تبلغ الثمرة على أن يصلحها فما خرج كان بينهما تفسد ) هذه المساقاة ( إن لم يذكرا أعواما معلومة ) فإن ذكرا ذلك صح ( وكذا لو دفع أصول رطبة في أرضع مساقاة ولم يسم المدة بخلاف الرطبة فإنه يجوز ) وإن لم يسم المدة ( ويقع على أول جز يكون ولو دفع رطبة انتهى جذاذها على أن يقوم عليها حتى يخرج بذرها ويكون بينهما نصفين جاز بلا بيان مدة والرطبة لصاحبها ولو شرطا الشركة فيها ) أي في الرطبة فسدت لشرطهما الشركة فيما لا ينمو بعمله .
( وتصح في الكرم والشجر والرطاب ) المراد منها جميع البقول ( وأصول الباذنجان والنخل ) وخصها الشافعي بالكرم والنخل ( لو فيه ) أي الشجر المذكور ( ثمرة غير مدركة ) يعني تزيد العمل ( وإن مدركة ) قد انتهت ( لا ) تصح ( كالمزارعة ) لعدم الحاجة .