وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والزرع بقل فإن العمل فيه جميعا على العامل أو وارثه ) لبقاء مدة العقد والعقد يوجب على العامل عملا يحتاج إليه إلى انتهاء الزرع كما مر ولو مات قبل البذر بطلت ولا شيء لكرابه كما مر وكذا لو فسخت بدين محوج .
مجتبى .
( وصح اشتراط العمل ) كحصاد ودياس ونسف على العامل ( عند الثاني للتعامل وهو الأصح ) وعليه الفتوى .
ملتقى .
( الغلة في المزارعة مطلقا ) ولو فاسدة ( أمانة في يد المزارع ) .
ثم فرع عليه بقوله ( فلا ضمان عليه لو هلكت ) الغلة في يده بلا صنعه فلا تصح الكفالة بها نعم لو كفله بحصته