وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذمم الورثة أو يبقى منها ) أي من التركة ( ما يفي به ) لزوال المانع ( ولو ظهر غبن فاحش ) لا يدخل تحت التقويم ( في القسمة ) فإن كانت بقضاء ( بطلت ) اتفاقا لأن تصرف القاضي مقيد بالعدل ولم يوجد ( ولو وقعت بالتراضي ) تبطل أيضا ( في الأصح ) لأن شرط جوازها المعادلة ولم توجد فوجب نقضها خلافا لتصحيح كالخلاصة .
قلت فلو قال كالكنز تفسخ لكان أولى ( وتسمع دعواه ذلك ) أي ما ذكر من الغبن الفاحش ( وإن لم يقر بالاستيفاء وإن أقر به لا ) تسمع دعوى الغلط والغبن للتناقض إلا إذا ادعى الغصب فتسمع دعواه .
وتمامه في الخانية .
( ادعى أحد المتقاسمين ) للتركة ( دينا في التركة صح ) دعواه لأنه لا تناقض لتعلق الدين بالمعنى والقسمة للصورة ( ولو ادعى عينا ) بأي سبب كان ( لا ) تسمع للتناقض إذ الإقدام على القسمة اعتراف بالشركة .
وفي الخانية اقستموا دارا أو أرضا ثم ادعى أحدهم في قسم الآخر بناء أو نخلا زعم أنه بناه أو غرسه لم تقبل بينته .