وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( أو كان ) في صورة الإرث العقار أو بعضه ( مع الوارث الطفل أو الغائب أو ) كان ( شيء منه لا ) يقسم للزوم القضاء على الطفل أو الغائب بلا خصم حاضر عنهما ( وقسم ) المال المشترك ( بطلب أحدهم إن انتفع كل ) بحصته ( بعد القسمة وبطلب ذي الكثير إن لم ينتفع الآخر لقلة حصته ) وفي الخانية يقسم بطلب كل وعليه الفتوى لكن المتون على الأول فعليها للعول ( وإن تضرر الكل لم يقسم إلا برضاهم ) لئلا يعود على موضوعه بالنقض .
في المجتبى حانوت لهما يعملان فيه طلب أحدهما القسمة إن أمكن لكل أن يعمل فيه بعد القسمة ما كان يعمل فيه قبلها قسم وإلا لا .