وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ككيل وذرع .
( وشرطها عدم فوت المنفعة بالقسمة ) ولذا لا يقسم نحو حائط وحمام .
( وحكمها تعيين نصيب كل ) من الشركاء ( على حدة وتشتمل ) مطلقا ( على ) معنى ( الإفراز ) وهو أخذ عين حقه ( و ) على معنى ( المبادلة ) وهو أخذ عوض حقه ( و ) الإفراز ( هو للغالب في المثلي ) وما في حكمه وهو العددي المتقارب فإن معنى الإفراز غالب فيه أيضا .
ابن كمال عن الكافي ( والمبادلة ) غالبة ( في غيره ) أي غير المثلي وهو القيمي .
إذا تقرر هذا الأصل ( فيأخذ الشريك حصته بغيبة صاحبه في الأول ) أي المثلي لعدم التفاوت ( لا الثاني ) أي القيمي لتفاوته .
وفي الخانية مكيل أو موزون بين حاضر وغائب أو بالغ وصغير فأخذ الحاضر أو البالغ نصيبه نفذت القسمة إن سلم حظ الآخرين وإلا لا كصبرة بين دهقان وزراع الدهقان بقسمتها إن ذهب بما أفرزه للدهقان أو لا فبهلاك الباقي عليهما وإن بحظ نفسه أو لا فالهلاك على الدهقان خاصة .
كذا قاله بعض المشايخ انتهى ملخصا