إذا صبغ المشتري البناء فجاء الشفيع خير إن شاء أعطاه ما زاد الصبغ أو ترك .
أخر الجار طلبه لكون القاضي لا يراها فهو معذور .
يهودي سمع بالبيع يوم السبت فلم يطلب لم يكن عذرا .
قلت يؤخذ منه أن اليهودي إذا طلب خصمه من القاضي إحضاره يوم سبته فإنه يكلفه الحضور ولا يكون سبته عذرا وهي واقعة الفتوى .
قاله المصنف .
قلت وهي في واقعات الحسامي .
ادعى الشفيع على المشتري أنه احتال لإبطالها يحلف .
وفي الوهبانية خلافه .
قلت وسنذكره لأن ابن المصنف في حاشيته الأشباه أيده بما لا مزيد عليه فليحفظ .