وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والتوابع لا يقابلها شيء من الثمن وبالأخذ بالشفعة تحولت الصفقة إلى الشفيع فقد هلك ما دخل تبعا قبل القبض ولا يسقط بمثله شيء من الثمن .
قاله شيخنا ( بخلاف ما إذا تلف بعض الأرض ) بغرق حيث يسقط من الثمن بحصته لأن الفائت بعض الأصل .
زيلعي ( و ) يأخذ ( بحصة العرصة ) من الثمن ( إن نقض المشتري البناء ) لأنه قصد الإتلاف .
وفي الأول الآفة سماوية ويقسم الثمن على قيمة الأرض والبناء يوم العقد بخلاف انهدامه كما مر لتقومه بالجنس ( ونقض الأجنبي كنقضه ) أي المشتري ( والنقض ) بالكسر المنقوض ( له ) أي للمشتري وليس للشفيع أخذه لزوال التبعية بانفصاله ( و ) يأخذ ( بثمرها ) استسحانا لاتصاله ( إن ابتاع أرضا ونخلا وثمرا أو أثمر ) بعد الشراء ( في يده وإن جذه المشتري ) فليس للشفيع أخذه لما مر ( أو هلك بآفة سماوية