وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حتى لو تمكن ولو بكتاب أو رسول ولم يشهد بطلت شفعته ( وإن لم يتمكن ) منه ( لا ) تبطل ولو أشهد في طلب المواثبة عند أحد هؤلاء كفاه وقام مقام لطلبين ثم بعد هذين الطلبين يطلب عند قض فيقول اشترى ( فلان دار كذا وأنا شفيعها بدار كذا لي ) لو قال بسبب كذا كما في الملتقى لشمل الشريك في نفس المبيع ( فمره يسلم ) الدار ( إلى ) هذا لو قبضها المشتري وطلب الخصومة لا يتوقف عليه ( وهو ) يسمى ( تمليك وخصومة وبتأخيره مطلقا ) بعذر شهر أو أكثر ( لا تبطل الشفعة ) حتى يسقطها بلسانه ( به يفتى ) وهو ظاهر المذهب وقيل يفتى بقول محمد إن أخره شهرا بلا عذر بطلت .
كذا في الملتقى يعني دفعا للضرر .
قلنا دفعه برفعه للقاضي ليأمره بالأخذ أو الترك .