وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( لا بكفرها ) لأنه لا يضر بالصبي ولو مات الصبي أو الظئر انتقضت الإجارة ولو مات أبوه لا وعليها غسل الصبي وثيابه وإصلاح طعامه ودهنه بفتح الدال أي طليه بالدهن للعرف وهو معتبر فيما لا نص فيه ولا يلزمها ثمن شيء من ذلك وما ذكره محمد من أن الدهن والريحان عليها فعادة أهل الكوفة ( وهو ) أي ثمنه وأجرة عملها ( على أبيه ) إن لم يكن للصغير مال وإلا ففي ماله لأنه كالنفقة ( فإن أرضعته بلبن شاة أو غذته بطعام ومضت المدة لا أجر لها ) لأن الصحيح أن المعقود عليه هو الإرضاع والتربية لا اللبن والتغذية .
عناية ( بخلاف ما لو دفعته إلى خادمها حتى أرضعته ) أو استأجرت من أرضعته حيث تستحق الأجرة إلا إذا شرط إرضاعها على الأصح .
شرنبلالية عن الذخيرة .
ولو آجرت نفسها لذلك لقوم آخرين ولم يعلم الأولون فأرضعتهما وفرغت أثمت