وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال في البحر وهذا الاستثناء من لزوم القلع على المستأجر فأفاد أنه لا يلزمه القلع لو رضي المؤجر بدفع القيمة لكن إن كانت تنقص بتملكها جبرا على المستأجر وإلا فبرضاه ( أو يرضى ) المؤجر عطفا على يغرم ( بتركه ) أي البناء والغرس ( فيكون البناء والغرس لهذا والأرض لهذا ) وهذا الترك إن بأجر فإجارة وإلا فإعارة فلهما أن يؤاجراهما لثالث ويقتسما الأجر على قيمة الأرض بلا بناء وعلى قيمة البناء بلا أرض فيأخذ كل حصته .
مجتبى .
وفي وقف القنية بنى في الدار المسبلة بلا إذن القيم ونزع البناء يضر بالوقف يجبر القيم على دفع قيمته للباني إلخ .
( ولو استأجر أرض وقف وغرس فيها ) وبنى ( ثم مضت مدة الإجارة فللمستأجر استيفاؤها بأجر المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر ) بالوقف ( ولو أبى الموقوف عليهم إلا القلع ليس لهم ذلك ) كذا في القنية .
قال في البحر وبهذا تعلم مسألة الأرض