وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( استأجر رجلا لإيصال قط ) أي كتاب ( أو زاد إلى زيد إن رده ) أي المكتوب أو الزاد ( لموته ) أي ( أو غيبته لا شيء له ) لأنه نقضه بعوده كالخياط إذا خاط ثم فتق .
وفي الخانية استأجر ليذهب لموضع كذا ويدعو فلانا بأجر مسمى فذهب للموضع فلم يجد فلانا وجب الأجر ( فإذا دفع القط إلى ورثته ) في صورة الموت ( أو من يسلم إليه إذا حضر ) في صورة غيبته ( وجب الأجر بالذهاب ) وهو نصف الأجر المسمى كذا في الدرر و الغرر وتبعه المصنف ولكن تعقبه المحشون وعولوا على لزوم كل الأجر لكن في القهستاني عن النهاية أنه إن شرط المجيء بالجواب فنصفه وإلا فكله فليكن التوفيق ( وإن وجده لم يوصله إليه لم يجب له شيء ) لانتفاء المعقود عليه وهو الإيصال واختلف فيما لو مزقه .
( متولي أرض الوقف آجرها