وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والأصل في ذلك العرف ( فإن أفسده ) أي الطعام ( الطباخ أو أحرقه أو لم ينضجه فهو ضامن ) للطعام ولو دخل بنار ليخبز أو ليطبخ بها فوقعت منه شرارة فاحترق البيت لم يضمن للإذن ولا يضمن صاحب الدار لو احترق شيء من السكان لعدم التعدي .
جوهرة ( ول ) ضرب ( اللبن بعد الإقامة ) وقالا بعد تشريحه أي جعل بعضه على بعض وبقولهما يفتى .
ابن كمال معزيا للعيون .
وهذا إذا ضربه في بيت المستأجر فلو في غير بيته فلا حتى يعده منصوبا عنده ومشرجا عندهما .
زيلعي .
فروع الملبن على اللبان والتراب على المستأجر وإدخال الحمل المنزل على الحمال لا صبه في الجوالق أو صعوده للغرفة إلا بشرط وإيكاف دابة للحمل على المكاري وكذا الحبال والجوالق والحبر على الكاتب واشتراط الورق عليه يفسدها .
ظهيرية .
( ومن ) كان ( لعمله أثر في العين كالصباغ والقصار حبسها لأجل الأجر ) وهل المراد بالأثر عين مملوكة للعامل كالنشاء والغرام أم مجرد ما يعاين ويرى قولان أصحهما الثاني فغاسل الثوب وكاسر الفستق والحطب