وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عنه والأصل أن كل عقد يتولاه الواحد يكتفي فيه بالإيجاب ( وإن وهب له أجنبي يتم بقبض وليه ) وهو أحد أربعة الأب ثأ وصيه ثم الجد ثم وصيه وإن لم يكن في حجرهم وعند عدمهم تتم بقبض من يعوله كعمه ( وأمه وأجنبي ) ولو ملتقطا ( لو في حجرهما ) وإلا لا لفوات الولاية ( وبقبضه لو مميزا ) يعقل التحصيل ( ولو مع وجود أبيه ) مجتبى .
لأنه في النافع المحض كالبالغ حتى لو وهب له أعمى لا نفع له وتلحقه مؤنته لم يصح قبوله .
أشباه .
قلت لكن في البرجندي اختلف فيما لو قبض من يعوله والأب حاضر فقيل لا يجوز والصحيح هو الجواز ا ه .
وظاهر القهستاني ترجيحه وعزاه لفخر الإسلام وغيره على خلاف ما اعتمده المصنف في شرحه وعزاه للخلاصة لكن متنه يحتمله بوصل ولو بأمه والأجنبي أيضا فتأمل ( وصح رده