وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمحجور إذا استعار واستهلكه يضمن بعد العتق ولو أعار ) عبد محجور عبدا محجورا ( مثله فاستهلكها ضمن ) الثاني ( للحال ولو استعار ذهبا فقلده صبيا فسرق ) الذهب ( منه ) أي من الصبي ( فإن كان الصبي يضبط ) حفظ ( ما عليه ) من اللباس ( لم يضمن وإلا ضمن ) لأنه إعارة والمستعير يملكها ( وضعها ) أي العارية ( بين يديه فنام فضاعت لم يضمن لو نام جالسا ) لأنه لا يعد مضيعا لها ( وضمن لو نام مضطجعا ) لتركه الحفظ ( ليس للأب إعارة مال طفله ) لعدم البدل وكذا القاضي والوصي ( طلب ) شخص ( من رجل ثورا عارية فقال أعطيك غدا فلما كان الغد ذهب الطالب وأخذه بغير إذنه واستعمله فمات ) الثور ( لا ضمان عليه ) خانية عن إبراهيم بن يوسف لكن في المجتبى وغيره أنه يضمن .
( جهز ابنته بما يجهز به مثلها ثم قال كنت أعرتها الأمتعة إن العرف مستمرا ) بين الناس ( أن الأب يدفع ذلك ) الجهاز ( ملكا لا إعارة لا يقبل قوله ) إنه إعارة لأن الظاهر يكذبه ( وإن لم يكن ) العرف ( كذلك ) أو تارة وتارة ( فالقول له ) به يفتى كما لو كان أكثر مما يجهز به مثلها فإن القول له اتفاقا ( والأم ) وولي الصغيرة ( كالأب ) فيما ذكره وفيما يدعيه الأجنبي بعد الموت لا يقيل إلا ببينة .
شرح وهبانية .
وتقدم في باب المهر وفي الأشباه ( كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله ) بيمينه ( كالمودع إذا ادعى الرد والوكيل والناظر إذا ادعى الصرف إلى الموقوف عليهم ) يعني من الأولاد والفقراء وأمثالهما وأما إذا ادعى الصرف إلى