وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي شرح الوهبانية الخامسة لا يملك المرتهن أن يرهن فيضمن وللمالك الخيار ويرجع الثاني على الأول ( ورجع ) المستأجر ( على المستعير ) إذا لم يعلم بأنه عارية في يده ) دفعا لضرر الغرر ( وله أن يعير ما اختلف استعماله أو لا إن لم يعين ) المعير ( منتفعا و ) يعير ( ما لا يختلف إن عين ) وإن اختلف لا للتفاوت واعزاه في زواهر الجواهر للاختيار ( ومثله ) أي كالمعار ( المؤجر ) وهذا عند عدم النهي فلو قال لا تدفع لغيرك فدفع فهلك ضمن مطلقا .
خلاصة ( فمن استعار دابة أو استأجر مطلقا ) بلا تقييد ( يحمل ) ما شاء ( ويعير له ) للحمد ( ويركب ) عملا بالإطلاق ( وأيا فعل ) أو لا ( تعين ) مرادا ( وضمن بغيره ) إن عطبت حتى لو ألبس أو أركب غيره لم يركب بنفسه بعده هو الصحيح .
كافي ( وإن أطلق ) المعير أو المؤجر ( الانتفاع في الوقت والنوع انتفع ما شاء أي وقت شاء ) لما مر ( وإن قيده ) بوقت أو نوع أو بهما ( ضمن بالخلاف إلى شر فقط ) لا إلى مثل أو خير ( وكذا تقييد