وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إقرار المكره باطل إلا إذا أقر السارق مكرها فأفتى بعضهم بصحته .
ظهيرية .
الإقرار بشيء محال وبالدين بعد الإبراء منه باطل ولو بمهر بعد هبتها له على الأشبه .
نعم لو ادعى دينا بسبب حادث بعد الإبراء العام وإنه أقر به يلزمه .
ذكره في المصنف في فتاويه .
قلت ومفاده أنه لو أقر ببقاء الدين أيضا فحكمه كالأول وهي واقعة الفتوى فتأمل .
الفعل في المرض أحط من فعل الصحة إلا في مسألة اسناد الناظر لغيره بلا شرط فإنه صحيح في المرض لا في الصحة .
تتمة .
وتمامه في الأشباه .
وفي الوهبانية