وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو بنصف الثمن أو يفسخ لما مر ( هذا إذا لم يؤخرها أو أرخا واستوى تاريخهما فإن سبق تاريخ أحدهما كان أحق ) قيد بالشراء لأن النكاح أحق من هبة أو رهن أو صدقة .
عمادية .
والمراد من النكاح المهر كما حرره في البحر مغلطا للجامع .
نعم يستوي النكاح والشراء لو تنازعا في الأمة من رجل واحد ولا مرجح فتكون ملكا له منكوحة للآخر فتدبر ( ورهن مع قبض أحق من هبة بلا عوض معه ) استحسانا ولو به فهي أحق لأنها بيع انتهاء والبيع ولو بوجه أقوى من الرهن ولو العين معهما استويا ما لم يؤرخا وأحدهما أسبق ( وإن برهن خارجان على ملك مؤرخ أو شراء مؤرخ من واحد ) غير ذي يد ( أو ) برهن ( خارج على ملك مؤرخ وذو يد على ملك مؤرخ أقدم فالسابق أحق وإن برهنا على شراء متفق تاريخهما ) أو مختلف .
عيني ( وكل يدعي الشراء