وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولهذا لو ( ادعى أعيانا مختلفة الجنس والنوع والصفة وذكر قيمة الكل جملة كفى ذلك ) الإجمال على الصحيح وتقبل بينته أو يحلف خصمه على الكل مرة ( وإن لم يذكر قيمة كل عين على حدة ) لأنه لما صح دعوى الغصب بلا بيان فلأن يصح إذا بين قيمة الكل جملة بالأولى وقيل في دعوى السرقة يشترط ذكر القيمة ليعلم كونها نصابا فأما في غيرها فلا يشترط .
عمادية .
وهذا كله في دعوى العين لا الدين فلو ( ادعى قيمة شيء مستهلك اشترط بيان جنسه ونوعه ) في الدعوى والشهادة ليعلم القاضي بماذا يقضي ( واختلف في بيان الذكورة والأنوثة في الدابة ) فشرطه أبو الليث أيضا واختاره في الاختيار وشرط الشهيد بيان السن أيضا وتمامه في العمادية ( وفي دعوى الإيداع لا بد من بيانه مكانه ) أي مكان الإيداع ( سواء كان له حمل أو لا .
وفي الغصب أن له حمل ومؤنة فلا بد ) لصحة الدعوى ( من بيانه وإلا ) حمل له ( لا ) وفي غصب غير المثلي يبين قيمته يوم غصبه على الظاهر .
عمادية ( ويشترط التحديد في دعوى العقار كما يشترط في الشهادة عليه ولو ) كان العقار ( مشهورا ) خلافا لهما ( إلا إذا عرف الشهود الدار بعينها فلا يحتاج إلى ذكر حدودها ) كما لو ادعى ثمن العقار لأنه دعوى لدين حقيقة .
بحر ( ولا بد من ذكر بلدة بها الدار ثم المحلة ثم السكة ) فيبدأ بالأعم ثم الأخص فالأخص