وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ونسي لا يضمن الوكيل بالدفع .
أبرأه مما لو عليه برىء من الكل قضاء وأما في الآخرة فلا إلا بقدر ما يتوهم أن له عليه .
وفي الأشباه قال لمديونه من جاءك بعلامة كذا أو من أخذ أصبعك أو قال لك كذا فادفع إليه لم يصح لأنه توكيل المجهول فلا يبرأ بالدفع إليه .
وفي الوهبانية قال ومن قال أعط المال قابض خنصر فأعطاه لم يبرأ وبالمال يخسر وبعه وبع بالنقد أو بع لخالد فخالفه قالوا يجوز التعير وفي الدفع قل قول الوكيل مقدم كذا قول رب الدين والخصم يجبر ولو قبض الدلال مال المبيع كي يسلمه منه وضاع يشطر كتاب الدعوى لا يخفى مناسبتها للوكالة بالخصومة ( هي ) لغة قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره وألفها للتأنيث فلا تنون وجمعها دعاوى بفتح الواو كفتوى وفتاوى .
درر .
لكن جزم في المصباح بكسرها أيضا فيهما محافظة على ألف التأنيث .
وشرعا ( قول مقبول ) عند القاضي ( يقصد به طلب حق قبل غيره ) خرج الشهادة والإقرار ( أو دفعه ) أي دفع الخصم ( عن حق نفسه ) دخل دعوى دفع التعرض فتسمع به يفتى .
بزازية .
بخلاف دعوى قطع النزاع فلا تسمع .
سراجية .
وهذا إذا أريد بالحق في التعريف الأمر الوجودي فلو أريد ما يعم الوجودي والعدمي لم يحتج