ومعه رجل ) آخر ( وبطل ) الشراء ( في حصة شريكه ) بخلاف ما لو شرى الأب ولده مع رجل آخر فإنه يصح .
فيهما بيوع .
الخانية من بحث الاستحقاق .
والفرق انعقاد البيع في الثاني لا الأول لأن الشرع جعله إعتاقا ولذا بطل في حصة شريكه للزوم الجمع بين الحقيقة والمجاز .
( قال لعبد اشتر لي نفسك من مولاك فقال لمولاه بعني نفسي فلان ففعل ) أي باعه على هذا الوجه ( فهو للآمر ) فلو وجد به عيبا إن علم به العبد فلا رد لأن علم الوكيل كعلم الموكل وإن لم يعلم فالرد للعبد اختيار ( وإن لم يقل لفلان عتق ) لأنه أتى بتصرف آخر فنفذ عليه وعليه الثمن فيهما لزوال حجره بعقد باشره مقترنا بإذن المولى .
درر .
$ فرع الوكيل $ إذا خالف إن خلافا إلى خير في الجنس كبع بألف درهم فباعه بألف ومائة نفذ ولو بمائة دينار لا ولو خيرا .
خلاصة ودرر .
$ فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء والإجارة والصرف والسلم $ ونحوها ( مع من ترد شهادته له ) للتهمة وجوزاه بمثل القيمة ( إلا من عبد ومكاتبه إلا إذا أطلق له الموكل ) كبع ممن شئت ( فيجوز بيعه لهم بمثل القيمة ) اتفاقا ( كما يجوز عقده معهم بأكثر من القيمة ) اتفاقا أي بيعه لا شراؤه بأكثر منها اتفاقا كما لو باع بأقل منها بغبن فاحش لا يجوز اتفاقا وكذا بيسير عنده خلافا لهما .
ابن ملك وغيره .
وفي السراج لو صرح بهم جاز إجماعا إلا من نفسه وطفله وعبده غير المديون .