وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت وسيجيء في الحجر أنه يباع ماله لدينه عندهما وبه يفتى وحينئذ فلا يتأبد حبسه فتنبه ( ولا يحبس لما مضى من نفقة زوجته وولده ) إذا ادعى الفقر وإن قضى بها لأنها ليست بدل مال ولا لزمته بعقد على ما مر حتى لو برهنت على يساره حبس بطلبها ( بل يحبس إذا ) برهنت على يساره بطلبها كما أمر ( أبى أن ينفق عليهما ) أو على أصوله وفروعه فيحبس إحياء لهم .
بحر .
قلت وهل يحبس لمحرمه لو أبى لم أره وظاهر تقييدهم لا