وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لضرر التمييز ( وإن كان الخالص مثله ) أي مثل المغشوش ( أو أقل منه أو لا يدري فلا ) يصح البيع للربا في الأولين ولاحتماله في الثالث ( وهو ) أي الغالب الغش ( لا يتعين بالتعيين إن راج ) لثمنيته حينئذ ( وإلا يرج ( تعين به ) كسلعة وإن قبله البعض فكزيوف فيتعلق العقد بجنسه زيفا إن علم البائع بحاله وإلا فبجنسه جيدا ( و ) صح ( المبايعة والاستقراض بما يروج منه ) عملا بالعرف فيما لا نص فيه فإن راج ( وزنا ) فيه ( أو عددا ) فيه ( أبو بهما ) فبكل منهما ( والمتساوي ) غشه وفضته وذهبه ( كغالب الفضة ) والذهب ( في تبايع واستقراض ) فلم يجز إلا بالوزن إلا إذا أشار إليهما