وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شرط التقابض فقط .
( ومن باع إناء فضة بفضة أو بذهب ونقد بعض ثمنه ) في المجلس ( ثم افترقا صح فيما قبض واشتركا في الإناء ) لأنه صرف ( ولا خيار للمشتري ) لتعيبه من قبله بعدم نقده ( بخلاف هلاك أحد العبدين قبل القبض ) فيخير لهم صنعه ( وإذا استحق بعضه ) أي الإناء ( أخذ المشتري ما بقي بقسطه أو رد ) لتعيبه بغير صنعه .
قلت ومفاده تخصيص استحقاقه بالبينة لا بإقراره فليحرر ( فإن أجاز المستحق قبل فسخ الحاكم العقد جاز العقد ) اختلفوا متى ينفسخ البيع إذا ظهر الاستحقاق وظاهر الرواية أنه لا ينفسخ ما لم يفسخ وهو الأصح .
فتح