وفي المنظومة المحبية ولو شرط بكارتها فبانت ثيبا لم يردها بل يرجع بأربعين درهما نقصان هذا العيب .
وفي الحاوي و الملتفط الثيوبة ليست بعيب إلا شرط البكارة فيردها لعدم المشروط ( إلا إذا قبلها البائع ) لأن الامتناع لحقه فإذا رضي زال الامتناع ( ويعود الرد بالعيب القديم بعد زوال ) العيب ( الحادث ) لعود الممنوع بزوال المانع .
درر فيرد المبيع مع النقصان