منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار بلا يمين للتيقن به إذا لم يدع الرضا به . وما لا يعرفه إلا الأطباء ككبد فيكفي قول عدل ولإثباته عند بائعه عدلين وما لا يعرفه إلا النساء كرتق فيكفي قول الواحدة ثم يحلف البائع . عيني .