منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار وسيجيء . قلت فعلى ما في الاختيار و القهستاني يترجح القياس . قنية . ( ولو أعتقه على مال ) أو كاتبه ( أو قتله ) أو أبق أو أطعمه طفله أو امرأته أو مكاتبه أو ضيفه . مجتبى . بعد اطلاعه علي عيب كذا ذكره المصنف