وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومتى قضى بالقيمة شرى بها عقارا آخر فيكون وقفا بدل الأول ( و ) الذي ( تقبل فيه الشهادة ) حسبة ( بدون الدعوى ) أربعة عشر منها الوقف على ما في الأشباه لأن حكمه التصدق بالغلة وهو حق الله تعالى .
بقي لو الوقف على معينين هل تقبل بلا دعوى في الخانية ينبغي لا اتفاقا .
وفي شرح الوهبانية للشيخ حسن وهذا التفصيل هو المختار .
وفي التتارخانية إن هو حق الله تعالى تقبل وإلا لا إلا بالدعوى فليحفظ .
قلت لكن بحث فيه ابن الشحنة ووفق المصنف بقبولها مطلقا لثبوت أصل الوقف لمآله للفقراء وباشتراط الدعوى لثبوت الاستحقاق لما في ( الخانية ) لو كان ثمة مستحق ولم يدع لم يدفع له شيء من الغلة وتصرف كلها للفقراء .