وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهل يملك السكنى من يستحق الريع في الوهبانية لا وفي شرحها للشرن والتحرير نعم ( و ) الموقوف ( إذا آجره المتولي بدون أجر المثل لزم المستأجر ) لا المتولي كما غلط فيه بعضهم ( تمامه ) أي تمام أجر المثل ( كأب ) وكذا وصي .
خانية ( أجر منزل صغيره بدونه ) فإنهيلزم المستأجر تمامه إذ ليس لكل منهما ولاية الحط والإسقاط .
وفي الأشباه عن القنية أن القاضي يأمره بالاستئجار بأجر المثل وعليه تسليم زود السنين الماضية ولو كان القيم ساكنا مع قدرته على الرفع للقاضي لا غرامة عليه وإنما هي على المستأجر وإذا ظفر الناظر بمال الساكن فله أخذ النقصان منه فيصرفه في مصرفه قضاء وديانه اه .
فليحفظ .
قلت وقيد بإجارة المتولي لم في غصب الأشباه لو آجر الغاصب ما منافعه مضمونة من مال وقف أو يتيم أو معد فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل وعلى الغاصب رد ما قبضه لا غير