وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأفتى به تبعا لشيخه وقارىء الهداية والمنلا أبي السعود .
قلت لكن حمله في النهر على القاضي المجتهد فرجعه ( ولو ) أطلق القاضي البيع ( لغيره ) أي غير الوارث ( لا ) يصح بيعه لأنه إذا بطل عاد إلى ملك الوارث وبيع ملك الغير لا يجوز .
درر يعني بغير طريق شرعي لما العمادية باع القيم الوقف بأمر القاضي ورأيه جاز .
قلت وأما المسجل لو انقطع ثبوته وأراد أولاد الواقف إبطاله فقال المفتي أبو السعود في معروضاته قد منع من استماع هذه الدعوى انتهى فليحفظ ( الوقف في مرض موته كهبة فيه ) من الثلث مع القبض ( فإن خرج )