منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار أرضا أخرى ) حينئذ ( أو ) شرط ( بيعه ويشتري بثمنه أرضا أخرى إذا شاء فإذا فعل صارت الثانية كالأولى في شرائطها وإن لم يذكرها ثم لا يستبدلها ) بثالثة لأنه حكم ثبت بالشرط والشرط وجد في الأولى لا الثانية