لجواز الصلاة في الطريق لا المرور في المسجد ( تؤخذ أرض ) ودار وحانوت ( بجنب مسجد ضاف على الناس بالقيمة كرها ) درر وعمادية ( جعل ) الواقف ( الولاية لنفسه جاز ) بالإجماع وكذا لو لم يشترط لأحد فالولاية له عند الثاني وهو ظاهر المذهب .
نهر .
خلافا لما نقله المصنف ثم لوصيه إن كان وإلا فللحاكم .
فتاوى