منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار لم أره وخطر لي أنه يخيره بين أن يعمرها أو يردها لورثة الواقف . قلت فلو هو الوارث لم أره . وفي فتاوى قارىء الهداية ما يفيد استبداله أو رد ثمنه للورثة أو للفقراء ( وصرف )