وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هو المختار .
بزازية .
خلافا للزيلعي ويتوقف على علم الآخر لأنه عزل قصدي ( وبجنونه مطبقا ) فالربح بعد ذلك للعامل لكنه يتصدق بربح مال المجنون .
تاترخانية ( ولم يزك أحدهما مال الآخر بغير إذنه فإن أذن كل وأديا معا ) أو جهل ( ضمن كل نصيب صاحبه ) وتقاصا أو رجع بالزيادة ( وإن أديا فتعاقبا كان الضمان على الثاني علم بأداء صاحبه أو لا كالمأمور بأداء الزكاة ) أو الكفارة ( إذا دفع للفقير بعد أداء الآمر بنفسه ) لأن فعل الآمر عزل حكمي وفيه لا يشترط العلم خلافا لهما .
( اشترى أحد المتفاوضين أمة بإذن الآخر ) صريحا فلا يكفي سكوته ( ليطأها فهي له ) لا للشركة ( بلا شيء ) لتضمن الإذن بالشراء للوطء الهبة إذ لا طريق لحله إلا بها لحرمة وطء المشتركة وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة وقال يلزمه نصف الثمن ( وللبائع ) والمستحق ( أخذ كل بثمنها ) وعقرها لتضمن المفاوضة للكفالة .
( ومن اشترى عبدا ) مثلا ( فقال له آخر أشركني فيه فقال فعلت ) إن