وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ووعاظ وسؤال لأن التوكيل بالسؤال لا يصح .
قنية وأشباه ( ويكون الكسب بينهما ) على ما شرطا مطلقا في الأصح لأنه ليس بربح بل بدل عمل فصح تقويمه ( وكل ما تقبله أحدهما يلزمهما ) وعلى هذا الأصل ( فيطالب كل واحد منهما بالعمل ويطالب ) كل منهما بالأجر ويبرأ دافعها ( بالدفع إليه ) أي إلى أحدهما ( والحاصل من ) أجر ( عمل أحدهما بينهما على الشرط ) ولو الآخر مريضا أو مسافرا أو امتنع عمدا بلا عذر لأن الشرط مطلق العمل لا عمل القابل ألا ترى أن القصار لو استعان بغيره أو استأجره استحق الأجر .
بزازية ( و ) إما ( وجوه ) هذا رابع وجوه شركة العقد ( إن عقداها على أن يشتريا ) نوعا أو أنواعا ( بوجوههما ) أي بسبب وجاهتهما ( ويبيعا ) فما حصل بالبيع يدفعان منه ثمن