وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في أصل المال لا الربح لصيروتها ( شركة ملك لبقاء الوكالة ) المصرح بها ويرجع بحصة ثمنه ( وإلا ) أي إن ذكرا مجرد الشركة ولم يتصادقا على الوكالة فيها .
ابن كمال ( فهو لمن اشتراه خاصة ) لأن الشركة لما بطلت بطل ما في ضمنها من الوكالة ( وتفسد باشتراط دراهم مسماة من الربح لأحدهما ) لقطع الشركة كما مر لا لأنه شرط لعدم فسادها بالشروط وظاهره بطلان الشرط لا الشركة .
بحر ومصنف .
قلت صرح صدر الشريعة وابن الكمال بفساد الشركة ويكون الربح على قدر المال ( ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يستأجر ) من يتجر له أو يحفظ المال ( ويبضع ) أي يدفع المال بضاعة بأن يشترط الربح لرب المال ( ويودع )