وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي الواقعات دار بين رجلين باع أحدهما نصيبه لآخر لم يجز لأنه لا يخلو إما إن باعه بشرط الترك أو بشرط القلع أو الهدم أما الأول فلا يجوز لأنه شرط منفعة للمشتري سوى البيع فصار كشرط إجارة في البيع ولا يجوز بشرط الهدم أو القلع .
لأن فيه ضررا بالشريك الذي لم يبع .
وفي الفتاوى مشجرة بين قوم باع أحدهم نصيبه مشاعا والأشجار قد انتهت أوان القطع حتى لا يضرها القطع جاز الشراء وللمشتري أن يقطع لأنه ليس في القسم ضرر .
وفي النوازل باع نصيبه من المشجرة بلا أرض بلا إذن شريكه إن بلغت أوان انقطاعها جاز البيع لأنه لا يتضرر المشتري البناء فالبيع فاسد .
عمادية من الفصل الثالث من مسائل الشيوع ( والاختلاط ) بلا صنع من أحدهما فلا يجوز بيعه إلا بإذنه لعدم شيوع الشركة في كل حبة بخلاف نحو حمام وطاحون وعبد ودابة حيث يصح بيع حصته اتفاقا كما بسطه المصنف في فتاويه .
ثم الظاهر أن البيع ليس بقيد بل المراد الإخراج عن الملك ولو بهبة أو وصية