وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والسكران إذا أسلم وكذا اللقيط لأن إسلامه حكمي لا حقيقي وقيد في الخانية وغيرها المكره بالحربي .
أما الذمي المستأمن فلا يصح إسلامه .
انتهى لكن حمله المصنف في كتاب الإكراه على جواب القياس .
وفي الاستحسان يصح فليحفظ وحينئذ فالمستثنى أربعة عشر .
( شهدوا على مسلم بالردة وهو منكر لا يتعرض له ) لا لتكذيب الشهود العدول بل ( لأن إنكاره توبة ورجوع ) يعني فيمتنع القتل فقط .
وتثبت بقية أحكام المرتد كحبط عمل وبطلان وقف وبينونة زوجة لو فيما تقبل توبته وإلا قتل كالردة بسبه عليه الصلاة والسملا كما مر .
أشباه .
زاد في البحر وقد رأيت من يغلط في هذا المحل وأقره المصنف وحينئذ فالمستثنى أربعة عشر .
وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي ما يكون كفرا اتفاقا يبطل العمل والنكاح