منشورات مجمع الفقه الحنفي الدر المختار فالكل نفاس وكذا حيض إن وليه طهر تام وإلا فعادتها وهي تثبت وتنتقل بمرة به يفتى وتمامه فيما علقناه على الملتقى . ( والنفاس لأم توأمين من الأول )