وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قنية وفيها لو جحد أبوه نسبه فلا حد ( ولا ) حد ( بقوله لامرأة زنيت ببعير أو بثور أو بحمار أو بفرس ) لأنه ليس بزنا شرعا ( بخلاف زنيت ببقرة أو بشاة ) أو بناقة أو بحمارة ( أو بثوب أو بدراهم ) فإنه يحد لأنها لا تصلح للإيلاج فيراد زنيت وأخذت البدل ولو قيل هذا لرجل فلا حد لعدم العرف بأخذه للمال ( و ) إنما ( يطلبه بقذف الميت من يقع القدح في نسبه ب ) سبب ( قذفه ) أي الميت ( وهم الأصول والفروع وإن علوا أو سفلوا ولو كان الطالب ) محجوبا أو ( محروما من الميراث ) بقتل أو رق أو كفر ( أو ولد بنت ) ولو مع وجود الأقرب أو عفوه أو تصديقه