أن عقود التبرعات بإزاء الإيجاب فقط والمعاوضات بإزاء الإيجاب والقبول معا ( وحضرة الموهوب له شرط في الحنث ) فلو وهب الحالف لغائب لم يحنث اتفاقا .
ابن ملك فليحفظ ( لا يحنث في حلفه لا يشم ريحانا بشم ورد وياسمين ) والمعول عليه العرف .
فتح ( و ) يمين ( الشم تقع على ) الشم ( المقصود فلا يحنث لو حلف لا يشم طيبا فوجد ريحه وإن دخلت الرائحة إلى دماغه ) فتح .
( ويحنث في حلفه لا يشتري بنفسجا أو وردا بشراء ورقهما لا دهنهما ) للعرف ( حلف لا يتزوج فزوجه فضولي فأجاز بالقول حنث وبالفعل ) ومنه الكتابة خلافا لابن سماعة ( لا ) يحنث به يفتى .
خانية ( ولو زوجه فضولي ثم حلف لا يتزوج لا يحنث بالقول أيضا ) اتفاقا لاستنادها لوقت العقد ( كل امرأة تدخل في نكاحي ) أو تصير حلالا لي ( فكذا فأجار نكاح فضولي بالفعل لا يحنث ) بخلاف