بوزنين لأنه لا يعد تفريقا عرفا ما دام في عمل الوزن ( لا يأخذ ما له على فلان إلا جملة أو إلا جمعا فترك منه درهما ثم أخذ الباقي كيف شاء لا يحنث ظهيرية .
وهو الحيلة في عدم حنثه في المسألة الأولى ( كما لا يحنث من قال إن كان لي إلا مائة أو غيره أو سوى ) مائة ( فكذا بملكها ) أي المائة ( أو بعضها ) لأن غرضه نفي الزيادة على المائة وحنث بالزيادة لو مما فيه الزكاة وإلا لا